الشيخ حسين آل عصفور

377

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( حمل على العشر عند جماعة ) * وهم الأكثر تبعا * ( للنصوص المستفيضة ) * وإن كان في مقابلتها ما أصحّ كما ستسمعه ، وهذه المستفيضة * ( منها الحسن ) * بإبراهيم بن هاشم وليس فيها أعلا من رتبة بل كلَّها ضعيفة الإسناد في الاصطلاح الجديد . والمراد بالحسن حسن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجزء واحد من عشرة لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة . وأمّا غيره فأخبار عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : لا أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللَّه عليه السّلام بعد ذلك وخبرته بمقالة المرأة ومقالة ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إنّ اللَّه عزّ وجلّ أمر إبراهيم عليه السّلام فقال : فاجعل على كلّ جبل منهن جزءا وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء . وخبر أبان بن تغلب كما في المعاني عن الباقر عليه السّلام ثمّ ذكر مثل حسنه . وخبر عبد اللَّه بن سنان والظاهر أنّه من الصحيح لكنّه في كتاب معاني الأخبار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك فقدماني لابن أبي ليلى فقال : ليس لهما شيء فقال : كذب واللَّه لهما العشر من الثلث . وخبر عبد الرحمن بن بشير كما في تفسير العياشي عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث أنّه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : هذا في كتاب اللَّه بيّن أنّ اللَّه يقول فاجعل على كلّ جبل منهن جزءا وكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا . وخبر سليمان الخراساني كما فيه أيضا عن رجل من أهل خراسان في حديث أنّ رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمد عليه السّلام وأبو حنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمد عليه السّلام : ما تقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال : الربع ، فقال لابن أبي ليلى ، فقال : الربع ، فقال لهم أبو جعفر عليه السّلام : من أين قلتم لهم الربع ؟