الشيخ حسين آل عصفور

355

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بحسب معتقده فلا تنفذ وصيته حتى في الثلث بل تقع باطلة . * ( نعم ) * قد * ( ورد ) * في الأخبار على ما في الفقيه والتهذيب والكافي برواية الوشاء عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري حيث قال : * ( إنّ رجلا وقع ابنه على أمّ ولد له فأخرجه من الميراث ) * وأوصى بذلك الإخراج * ( فسأل وصيه ) * المذكور * ( الكاظم عليه السّلام ) * عن ذلك * ( فقال : ) * * ( أخرجه ) * إن كنت صادقا فسيصيبه نبل . * ( قال ) * الصدوق * ( في الفقيه ) * بعد إيراده الرواية ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث * ( ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته ) * في ذلك ، ثمّ استدلّ على ذلك بصحيحة سعد بن سعد قال : سألته - يعني أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيّه فكيف أصنع ؟ فقال عليه السّلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه . وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكره خبر الوشاء وقضية علي بن السري فيما أوصى به هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى إلى غيرها لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع لقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ثمّ استدلّ بصحيحة سعد بن سعد الأشعري كما وقع للصدوق . * ( وفي رواية ) * مسعدة بن صدقة كما في الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام الواردة * ( فيمن أعتق رقيقه عند موته وليس له مال غيرهم وله صبية صغار أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : لو علمت ما دفنّاه عند أهل الإسلام ترك ولده يتكففون الناس . ) * وقد نقل هذا الحديث بالمعنى لأنّ صورته هكذا : إنّ رجلا من الأنصار توفّى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فأخبر فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفنّاه ، ثمّ ذكر آخر الحديث كما ذكره المصنف . * ( ويستفاد منها ) * أنّ المنجزات الواقعة في مرض الموت المضرّة بالورثة