الشيخ حسين آل عصفور
344
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ومات وخرجت كلَّها من الثلث وفيما لو أوصى لإنسان بما ينعتق عليه فقبل بعد الموت إلى غير ذلك من المواضع المذكورة هناك في الكتب المبسوطة . * ( وفي اشتراط القبض ) * للموصى به * ( قولان ) * والأشهر * ( والأصح العدم ) * لعدم دليل من النصوص يدل عليه وقياسها على الهبات والعطايا قياس مع الفارق وهو باطل مع عدم الفارق فيكف معه * ( و ) * حيث أن الوصيّة من العقود الجائزة بالنسبة إليها ف * ( للموصي الرجوع ) * فيها وإن حصل الملك بالإيجاب * ( ما دام حيّا للمعتبرة المستفيضة ) * البالغة حد التواتر المعنوي صحيحا كان أم مريضا وله تغييرها بالزيادة والنقصان . ففي صحيح ابن مسكان منها عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يزد . وصحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها . وصحيح عبيد بن زرارة كما في الفقيه وموثقة كما في التهذيب والكافي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحّة أو مرض . وموثقة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيّا . وصحيح العبيدي قال : كتبت إلى علي بن محمد عليه السّلام رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من أبيه وأمه ثم أنّه غير الوصيّة فحرم من أعطى من منع أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلَّا أن يأتيه الموت . وصحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي هذا حر فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء . وبقيت أخبار كثيرة يضيق الإملاء بها بهذا المضمون فلا حاجة إلى