الشيخ حسين آل عصفور

341

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( وقد بيّنا أحكامها في مفاتيح المعايش ) * في القول بالنيابة * ( وقد تكون بالمال ) * وما جرى مجراه من الحقوق مما تصحّ الوصيّة به * ( إمّا لحق واجب ) * عليه من عبادات وغيرها وهي الوصيّة المفروضة على كلّ مسلم ومسلمة * ( وقد مرّ ) * أحكامها * ( في مباحث الجنائز أو على سبيل التبرّع ) * من الموصي * ( وهو الغرض بيانه هنا ) * لتشعّب مسائله وأحكامه كما ستسمعها مفصّلة . * ( ويشترط فيها ) * بالنظر إلى الموصي * ( بعد ) * ثبوت * ( أهليّة التصرّف في ) * أمواله من غير حجر عليه حيث هو * ( الموصي ) * وهو الفرد المتفق عليه بحيث يكون بالغا عاقلا وغير سفيه وغير مملوك * ( أو ) * يكتفي فيه ب‍ * ( بلوغه عشرا ) * إذا كان * ( عاقلا ) * مميزا * ( أمّا مطلقا ) * في جميع أنواع الوصيّة * ( كما ) * مرّ * ( في بعض الصحاح ) * وقد مرّ ذكرها مثل صحيح ليث المرادي وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وصحيح منصور بن حازم لقوله في الأوّل : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيّته » ولقوله في الثاني « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » ، وفي الثالث « عنه عليه السّلام قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين فقد جازت وصيته . وفي معناها من غير الصحيح كثير * ( أو ) * تكون * ( لذوي الأرحام خاصة كما ) * ورد * ( في بعضها الآخر ) * وهو صحيح محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرماء . ومثله موثق أبي أيّوب الخزاز ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد في المنع مطلقا إلَّا * ( ل‍ ) * محمد بن إدريس * ( الحلي ) * فقد نصّ على المنع * ( فيهما ) * أيضا و * ( ما يدلّ على ) * صدور * ( الإيجاب ) * من الموصي * ( والقبول ) * من الموصى إليه * ( وإن لم يكن لفظا ) * بل يكفي أن يكون فعلا * ( على ) * القول * ( الأصحّ ) * حيث أنّه من العقود الجائزة * ( كما ) * مرّ * ( في نظائره ) *