الشيخ حسين آل عصفور
334
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
القواعد إلى افتقارها لنيّة التقرّب وظاهره أنّها شرط لصحّتها كالثلاثة ، ووجهه غير واضح ، وربما وجد في بعض نسخ القواعد المقروءة على المصنف خالية منه ، وربما حمل على إرادة حصول الثواب بمعنى أنّها لا تكون قربة إلَّا بدونه ، والعبارة في العقد ما مر وهو أن يقول : « أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك » أو من جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض يجري مجرى هذه العبارات « هذه الدار لك عمرك » أو « هي لك مدة حياتك » كما تضمنته أكثر الروايات . * ( ولا يلزم شيء منها ) * بمجرد الإيجاب والقبول * ( قبل القبض إجماعا و ) * أمّا * ( بعده ) * ف * ( يلزم الجميع على ) * المذهب * ( المشهور لعموم الأمر بالوفاء ) * في الآيات المتقدمة وفي أخبار العامة * ( و ) * ل * ( خصوص النصوص ) * الواردة فيها ، وقد مرّ كثير منها وأكثرها من الصحيح والحسن . مثل صحيح حمران وصحيح الحسين بن نعيم وصحيح الحلبي وخبر الكناني وموثق الحلبي ، إلى غير ذلك من الأخبار المصرّحة بلزومها ، وفي كثير منها وليس لها أن يخرجه وإلَّا فهي له ولعقبه كما شرط حتى يفنون ، وفي بعضها ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها * ( إلَّا مع عدم تعيين المدّة ) * وهي المطلقة * ( فله الرجوع متى شاء كما مرّ ) * في صحيح وموثقة وخبر أبي البختري المحمول على ذلك لإطلاقه لكنها قد وردت * ( في السكنى ) * خاصة . * ( وقيل : لا يلزم مطلقا ) * بل له الرجوع في جميعها * ( وقيل : يلزم إن قصد القربة ) * وإلَّا فلا ، وهذان القولان لا يعرف قائلهما إلَّا أن مستند الثاني أن هذا العقد في معنى الهبة المعوضة والقربة في معناه أو لأنّها كالصدقة لاشتمالها على القربة وما يجعل للَّه فلا رجوع فيه ، ومستند الأول أصالة عدم اللزوم . * ( وقيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك أنّه * ( مع إطلاق الإسكان ) * لا تكون جائزة مطلقا بل * ( يلزم مسمّاه ولو يوما ) * ثم تكون جائزة بعد ذلك كما مرّ والمختار في الفتوى * ( والعمل على المشهور ) * وهو اللزوم