الشيخ حسين آل عصفور
332
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وهل يجوز التعليق ) * من العمرى * ( بعمر غيرهما قال الشهيد ) * الأوّل في الدروس * ( نعم ) * يجوز * ( ل ) * دليل * ( الأصل ) * وهو أنّ الأصل في جميع ذلك الجواز حتى يظهر دليل المنع * ( وعموم الأمر بالوفاء بالعقود ) * وهذا منها * ( وان المسلمين عند شروطهم ) * كما في المعتبرة المستفيضة * ( ولصدق اسم العمرى ) * حيث أنّها قد علقت على العمر وإن كان عمر غيرهما وهي من * ( المدلول على شرعيتهما في بعض الروايات ) * المطلقة * ( من غير تقييد لعمر أحدهما . ) * مثل صحيحة حمران المتقدّمة حيث قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ولا يضرّ قوله بعد إن كان شرط حياته فهي حياته ، لأنّ هذا بعض جزئياتها ذكر على سبيل التمثيل . وكذلك خبر أبي الصبّاح الكناني المتقدّم ، وما ذكره بعده فعلى سبيل التمثيل أيضا فلا ينحصر في عمريهما على هذا التقدير ، والسكنى يمكن أن تكون عمرى * ( و ) * أن تكون رقبى وأن تكون مطلقة ف * ( لا يشترط في السكنى ) * أيضا * ( ذكر المدّة ) * ولا تقييدها بالعمر * ( بلا خلاف ) * عندنا فهي أعم من العمرى والرقبى . * ( و ) * أمّا * ( في أختيها ) * أعني العمرى والرقبى ففيهما * ( خلاف ) * والمشهور اشتراط التقييد في العمرى بالعمر وفي الرقبى بمدّة معيّنة ، وهذان لا يجامعان الإطلاق . * ( و ) * يدل على الجواز * ( في ) * السكنى * ( الموثق ) * الذي رواه الحلبي عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته * ( عن رجل أسكن رجلا ولم يوقّت له شيئا ؟ ) * * ( قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء . ) * * ( و ) * ورد * ( في الحسن ) * الذي رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام حيث قال : قلت له : رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء ، وعلى هذا يحمل إطلاق خبر أبي البختري كما في قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : إنّ السكنى بمنزلة العارية إن أحبّ صاحبها أن يأخذها أخذها وإن أحبّ أن يدعها فعل أي ذلك شاء