الشيخ حسين آل عصفور
324
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ذلك ، ويرشد إليه ما في الإكمال قال : كتب جعفر بن حمدان إلى صاحب الزمان عليه السّلام : اني استحللت بجارية لي إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سلبتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلي ، وقد أتت هذه بهذا الولد ولم ألحقه بالوقف المؤبّد وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبّد ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك اللَّه ؟ فورد جوابها من صاحب الزمان عليه السّلام : أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية إلى أن قال : وأمّا إعطائه المأتي دينار وإخراجه إيّاه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد ، وليس ذلك إلَّا من جهة الاشتراط أن له في حياته التقديم والتأخير والنقصان والزيادة كما اشتمل عليه السؤال ، وقد وقع في أوقاف الأئمة عليه السّلام ما هو بهذه المنزلة لكنها ذكرت في مقام الشرائط حتى اشتراط بيعها ، وما ذلك إلَّا للزوم تلك الشروط في الأوقاف .