الشيخ حسين آل عصفور

321

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

للمطلق على المقيّد كما هي القاعدة المقررة ولما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف ووضع يد الموقوف عليه وكانت يد الولي بمنزلة يد المولَّى عليه كما مرّ كان وقف الأب والجد وغيره ما قد عرفت فيكفي قبضهم بغير إشكال ، وكذلك قبض الوصي والحاكم حيث لم يكن أحد هؤلاء موجودا ، فيثبت للوصي ما يثبت للولي بالأصالة على أصح القولين . * ( و ) * لكن * ( منهم من تردد في صحة قبض الوصي نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره ) * من الأب والجد وذلك هو المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير ولا وجه لهذا التردد فإن أصل الولاية كاف في ذلك والمعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه فتكون يده كيده ولا يضر ضعف يده في ذلك . وفي معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة عارية ونحوهما لوجود المقتضي للصحة وهو القبض لما ذكرناه من أنّ استدامته كابتدائه إن لم يكن أقوى ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدءا بعد الوقف . مفتاح [ 1119 ] [ في ذكر أنّ فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّ * ( كلّ شرط ) * شرطه الواقف مما * ( ينافي مقتضى العقد ) * شرعا * ( فهو فاسد ) * ومفسد له كما قدمناه وجعلوه * ( كاشتراط إخراج من يريد من الموقوف عليهم ) * بعد تحققه وصحته * ( إجماعا لأنّ وضع الوقف على اللزوم ) * فكيف يجامع هذا الاشتراط المؤذن بعدم اللزوم * ( وكاشتراط نقله عنهم ) * بعد استقراره لهم ولزومه بالقبض * ( إلى من سيوجد ) * فإنّه فاسد * ( على المشهور بل ) * قد * ( ادعى الشيخ عليه ) * في الخلاف * ( الإجماع ) * والوفاق * ( وإن ) * كان قد * ( استشكله ) * العلامة * ( في القواعد بل ) * صحّحه و * ( ادعى في ) * كتابه