الشيخ حسين آل عصفور
312
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الاختلاف لأنّ الاستناد وقع في كلا القولين إلى الأخبار التي عليها المدار * ( ولو انهدم الدار ) * الموقوفة * ( لم تخرج ) * الأرض * ( والعرصة من الوقف ) * لأنّ المدار فيه على الوقف * ( وكذا لو انهدم المسجد ) * لم يخرج عن المسجدية لأنّ أصله الأرض * ( وإن كان قد خربت القرية أو المحلة ) * التي هذا المسجد داعيا * ( للاستصحاب ) * الواجب في الأوقاف وبقائها على ما عليه * ( وبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادة ) * وإن انقطعت عنه العبادة * ( ولرجاء عود القرية ) * بعود عمارتها * ( وصلاة من يمرّ به ) * من المارّة فقد سمعت ما ثبت به من استحباب اتخاذ المساجد في الطرقات بتسوية الأحجار من غير بناء للمنطلق بها والمار كصحيحة أبي عبيدة الحذاء وغيرها من الأخبار لأنهم عليه السّلام قالوا في مقام الاستثناء من هذه القاعدة * ( إلَّا أن تكون الأرض فيهما مما فتحت عنوة لاختصاص الملك فيها بالآثار ) * فإذا عادت مواتا خرجت عن ذلك وصارت كموتها السابق * ( كذا قالوا ) * والأدلة لا تساعد عليه . وحيث أنّ العامر في وقت الفتح غير ثابت سهل الخطب بينهم وجوّزوا فيها التصرّفات الملكيّة والبيع والشراء كما وقع في بيوت مكَّة تبعا لهذه الآثار الحادثة فيها ، وقد مر الكلام في ذلك في إحياء الموات . مفتاح [ 1116 ] [ في ذكر حكم الناظر على الوقف ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّ الأوقاف المتعلَّقة بالعقارات أو بالحيوانات استمرارها يحتاج إلى قيم يقوم بها وناظر ينظر في أمرها ف * ( - يجوز أن يجعل الوقف ) * حالة * ( النظر ) * فيها * ( لنفسه و ) * يشترطه * ( لغيره ) * ولو لم يجعله صار الواقف أجنبيّا ولا يثبت له بمجرّد كونه واقفا ويجوز جعله للغير * ( ولو لمن سيوجد ) * ولا يضر عدمه في تلك الحال فإن المصحّح للوقف عليه مصحّح لتلك النظارة لأنّ ذلك مقتضى الوقفيّة ، ويدل عليه ما في أوقاف النبي والأئمة عليه السّلام . ففي صحيحة أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ألا أحدّثك بوصيّة فاطمة عليها السلام ؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا