الشيخ حسين آل عصفور
309
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كالأجير الخاصّ والموصى بخدمته على مستحقها أم لا فإن جعلناها عليه فهي على الموقوف عليه أيضا وإلَّا ففي كسبه فإن تعذّر فمن بيت المال ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا . وعلى القول بأنّ المالك هو الواقف فالنفقة على الواقف فإن تعذّر لإعسار أو غيره ففي كسبه فإن قصر ففي بيت المال ، ويحتمل تقديم كسبه وتقديم بيت المال . وأمّا عمارة العقار فحيث يشترط وإلَّا ففي غلَّته فإنّ قصرت لم يجب على أحد بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه ، فلو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته ولو صار مقعدا أو أعمى أو مجذوما انعتق فيسقط عن مولاه نفقته لكن الساقط عن مولاه نفقته من حيث هو مملوك لأنّه قد صار حرّا ولكن نفقته حينئذ تجب مع عجزه وعدم وجود باذل لها على المسلمين كفاية . ولهم فروع في هذا المقام يطول بها الإملاء والمستنبط لها من القواعد بعد مراعاتها سهل عليه . * ( وعلى ) * كلّ * ( التقادير ) * والأقوال * ( ليس لأحد ) * من الواقف والموقوف عليه * ( التصرّف في أصله ) * كالأوقاف المطلوقة * ( ببيع ولا هبة ) * ولا صداق * ( ولا غير ذلك ) * من المملكات * ( لأنّ ذلك ينافي مقتضى الوقف ) * قطعا * ( من تحبيس الأصل ) * وقد أوردنا في البيوع أخبارا كثيرا كما هو مصرّح به في أوقافهم عليه السّلام وهي دالة على ما ذهب إليه الحلي حيث سدّ بيع الوقف في جميع الصور كما هو الأصل فيه . * ( اللَّهم إلَّا ) * أن تأوّل تلك بأن يكون نفي البيع فيها على جهة الشرائط في العقد كما احتمله البعض فلا يمنع إلَّا من بيع من هذه صفته . وقد منع الأكثر من بيعه أيضا * ( إلَّا إذا وقع ) * الخلاف * ( بين الموقوف عليهم ) * خلافا يؤدي إلى ذهاب الأنفس * ( وخشي خرابه ) * بذلك * ( وكان البيع أنفع لهم حينئذ ) * فإذا كان كذلك * ( جاز بيعه ) * حينئذ * ( كما في الصحيح ) * الذي رواه علي بن مهزيار * ( وقد مضى في مباحث البيع ) * ذكره