الشيخ حسين آل عصفور

290

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وأمّا تعليل المنع من الوقف على الكنائس ونحوها بأنّ من جملة مصارف الوقف عمارتها وهي محرّمة بخلاف عمارة المساجد وباقي مصالح أهل الذمة فغير مطرد لأنّ من الكنائس ما يجوز لهم عمارته بل هو الأغلب في بلاد الإسلام وتخصيصه بكنيسة لا يجوز إحداثها كالمحدثة في أرض الإسلام أو أرضهم بعيد عن الإطلاق من غير ضرورة . وأمّا بالنسبة إلى تلك الكتب المحرّفة فالتنبيه على أن ما بأيديهم ليس هو الذي أنزل اللَّه وإن كان منسوخا يحرم الوقف عليه من هذه الجهة ، والمراد أنّه بجملته ليس هو الذي أنزله اللَّه وإن كان بعضه منه للقطع بأنّهم لم يحرفوا جميع الكتاب بل بعضه وتحريم الوقف على الكتابين ظاهر للتحريف والنسخ فتحرم كتابتهما وحفظهما لغير النقض عليهم والحجّة . * ( و ) * هذا كلَّه إذا كان الواقف مسلما أمّا * ( لو وقف الكافر ) * على هؤلاء الأصناف من الكفار وعلى كتبهم المنسوخة وبيعهم * ( جاز ) * وصحّ لأنّ ذلك جائز في شرائعهم ولاعتقادهم شرعيته وللأمر بإقرارهم على دينهم وهو يتمّ إن لم نشترط في الوقف القربة كما هو ظاهر المحقق وجماعة ومختار المصنف كما تقدّم وإلَّا أشكل من حيث أنّه معصية في الواقع فلا يتحقق معنى القربة فيها إلَّا أن يراد قصدها في الجملة وإن لم تحصل أو قصدها لمن لم يعتقد حصولها وهذا هو الظاهر كما وقع في كثير من الأحكام . مفتاح [ 1112 ] [ في ذكر ما يشمل إطلاق الموقوف عليه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * بيّن فيه ما * ( إذا ) * وقف على أقوام وقد * ( وصف الموقوف عليه بوصف ) * يخصصهم * ( أو نسبة ) * كذلك كنسبتهم إلى أبي القبيلة أو إلى أمّها أو إلى الغالب عليها أو إلى فرقهم * ( و ) * مذاهبهم فإنّه إذا كان كذلك * ( دخل فيه كلّ من أطلق عليه ذلك ) * الوصف حيث تقتضي الصيغة التعميم كذلك النسبة * ( مع اتفاق العرف أو الإصلاح على ) * مقتضى * ( الإطلاق ) * والتعميم * ( وإلَّا ) * يتفق ذلك يجب