الشيخ حسين آل عصفور

270

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 1109 ] [ في ذكر حقيقة الوقف وما يشترط فيه ] ولما كان هذا القول مشتملا على مفاتيح متعددة كما هي الطريقة المرددة بدأ ب‍ * ( - مفتاح ) * منها بيّن فيه أنّ * ( الوقف ) * بهذا المعنى مشروع لأنّه * ( ثابت بالنصّ والإجماع ) * والمراد به ما قدمناه من الصدقة الجارية ، ولهذا جاء في أكثر الأخبار سيّما أخبار أوقاف الأئمّة عليه السّلام التعبير عنه بالصدقة لا غير وأمّا الإجماع عليه فهو ثابت ، وإنّما الخلاف في بعض أفراده * ( وهو ) * من العقود اللازمة بعد التقبيض وحقيقته * ( تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ) * والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا لملكه إلَّا فيما استثني ممّا تقدّم ويأتي . وتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك وإنّما عرّف بذلك * ( كما ) * وقع لغيره ممّن تقدّم عليه لأنّه قد جاء * ( في الحديث النبوي ) * ما يشير إليه وهو الخبر المرسل المتداول في كتب أصحابنا وهو كأنه من أخبار العامة ، ولهذا لم نقف عليه في كتاب معتمد من الأصول . نعم ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي بهذه الصورة مرسلا لكنه متلقى بالقبول ، وإن لم نقف عليه في الأصول وصورته هكذا « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » وليس في هذا الكلام في الحقيقة بيان للماهيّة وإنّما هو تبيّن ببعض خواصّه كما سمعت ، وحيث أنّه من العقود اللازمة أمّا للعين أو المنفعة افتقر إلى ما يشاركه فيه تلك العقود المملكة من اللفظ الذي يدلّ عليه صريحا كغيره من التمليكات فمن هنا قال : * ( ويشترط فيه بعد أهليّة التصرّف للواقف ) * بحيث يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه شرعا * ( ما يدل ) * من الألفاظ * ( على الإيجاب إمّا صريحا ) * كصيغة « وقفت » للاتفاق عليها * ( أو ) * من غير الصريح * ( مع النية ) * والقصد للوقف بحيث