الشيخ حسين آل عصفور

236

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( لذي الرحم ) * وهي مطلق القرابة وإن تعدد ، وتتأكد في القرابة * ( وتشتد في الولد والوالد ولهذا بدأ في الآية بالقرابة ) * كما ذكرنا هناك في تفسيرها حيث قال : « وآتى المال على حبه ذوي القرابة » * ( وذلك لما فيه من الجمع بين الصّلة والصّدقة ) * المحثوث عليها في الآيات والروايات * ( والنصوص في ذلك ) * وهو البر والعطايا وصرف الأموال فيهما بجميع أنواع المعروف وأفضليّة صدقة ذوي القربى * ( مستفيضة ) * جدا .