الشيخ حسين آل عصفور

186

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

النكاح ، إلَّا أنّ القول بالجواز للأكثر لوجود المقتضي وهو إذن المالك له في البيع والشراء المذكورين وانتفاء المانع إذ ليس إلَّا كونه وكيلا وذلك لا يصلح للمانعيّة . وقد تردد في ذلك المحقق في الشرائع لما نقل عن الشيخ وجماعة من المنع فيه وللتهمة ولأنّه يصير موجبا قابلًا عند المانع منه ولا ريب في قوّة الجواز لمنع التهمة مع الإذن صريحا ولما تقدّم من مراعاة المصلحة المعتبرة في كلّ وكيل ولجواز تولي الواحد الطرفي عندنا . * ( و ) * قد قدمنا الأخبار الدالَّة على ذلك في النكاح كبيع الولي من نفسه والوصي . أمّا لو أطلق له الإذن ف‍ * ( هل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشتري مع إطلاق الإذن ؟ قيل : نعم ) * مطلقا * ( وفاقا ل‍ ) * لعلامة في * ( المختلف لحصول المقصود ) * من الوكالة في البيع والشراء . * ( و ) * مقابله ما * ( قال ) * ه * ( الشيخ ) * من أنّه * ( لا ) * يجوز مطلقا * ( للتهمة ) * في الصور كلَّها وليس الخلاف في هذه المسألة باعتبار تولَّي الواحد لطرفي العقد كما توهمه البعض لأنّ جماعة من علمائنا قائلون بجوازه مع منعهم له هنا ولأنّه يمكن المغايرة بتوكيله لآخر في المقبول إن لم نجز في الإيجاب . نعم ، يزيد الحكم في الجميع بعدا عند القائل بمنع تولي الطرفين والخلاف في هذه المسألة في موضعين لكنّه ينحلّ إلى ثلاثة مواضع أحدها أنّ الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا ؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه بنفسه وإن وكَّل في القبول أم ؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل ، هل يصحّ تولي الطرفين أم لا ؟ فالشيخ على المنع في الثلاثة والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة كما يظهر من عبارة المصنّف تبعا للمسالك وفي غيره في الأخيرين . والمحقق يجوّز الأخير ويمنع الأوّل وقد تردد في الوسط * ( و ) * هذا ناش