الشيخ حسين آل عصفور
149
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مشروط بالمصلحة ولو تصرّف في ماله على الوجه المعتبر شرعا فأجازه المشهور ، وخالف في ذلك الشيخ وجماعة فحكموا بعد قصد تصرّفه وإن أذن له الولي فضلا عن إجازته له فكأنّهم جعلوه مسلوب العبارة في مثل هذا التصرّف ، وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر . مفتاح [ 1083 ] [ في ذكر حكم ولاية الصبي والمجنون والسفيه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ولاية من حجر عليه شرعا لمن هي له فبدأ منها ب * ( ولاية الصبي والمجنون ) * إذا بلغ فاسدا العقد لا من عرض جنونه بعد الكمال فإنّه للحاكم الشرعي كما سيجيء فإنّها * ( للأب ) * بشرط كماله وعدم الحجر عليه لسفه ونحوه . * ( و ) * كذا ل * ( لجد ) * للأبّ * ( وإن علا فإن لم يكونا ) * موجودين أو صالحين لهما * ( فلوصيّهما ) * الصالح لذلك والموصي إليه بالولاية منهما أو من أحدهما على تقدير موتهما * ( فإن لم يكن ) * لهما وصي * ( ف ) * الولاية ل * ( لحاكم ) * الشرعي وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى فإن فقد فلعدول المسلمين من أهل المعرفة ولو * ( ب ) * التقليد . وجعلها للحاكم لو فقد الوصي لهما مجمع عليه إذ * ( لا خلاف ) * فيه لأحد من أصحابنا * ( إلَّا من الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( ف ) * قد * ( جعلها للامّ الرشيدة بعد ) * فقد * ( الأب وهو ) * قول * ( شاذّ ) * لا مستند له مع أن في تقديمها على الجدّ أشدّ إشكالا . وكذلك أثبت الولاية للجد للامّ بعدها وقد صرّح بذلك في كتاب النكاح ولا خلاف بين الأصحاب في اشتراك الأب والجد له في الولاية إذا لم يتعارضا . * ( نعم في تقديم الأب على الجدّ ) * وبالعكس * ( إذا تعارضا ) * في المال * ( أو تصرّفا دفعة ) * خلاف بين الأصحاب ، ومقتضى ما تقدّم في النكاح أولويّة الجد المتفق عليها كما تضمنته الأخبار المستفيضة إلَّا أنّ المشهور في