الشيخ حسين آل عصفور

123

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( التقاطهما ) * صون لهما * ( وحفظ للمالك عن الضياع ) * وليكن ذلك مجانا وليس في الأخبار تعرّض لهذا الحكم بخصوصه . وإنّما أخذ من أخبار المنع من أخذ البعير حيث أنّ المانع هو كون الحيوان متحفّظا من نفسه والمبيع خوف الهلاك . وهذا الاستثناء قد نصّ عليه العلامة في التذكرة وأوّل الشهيدين في الدروس لأنّ تركها بغير التقاط أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ولو كان الغرض حفظها في نفسها خاصّة لما جاز التقاط الأثمان فإنّها محفوظة حيث كانت . * ( وكذا الكلام ) * والخلاف * ( في المملوك ) * في أنّه هل يلحق بالممتنع أو بغيره قولان * ( وربّما يفرّق بين الصغير الذي لا يحتفظ بنفسه و ) * بين * ( الكبير ) * حيث أنّه يحتفظ بنفسه * ( فيجوز التقاط الأوّل ) * وهو الصغير الذي لا يحتفظ بنفسه * ( بل يجب ) * التقاطه لأنّه نفس محترمة * ( دون الثاني ) * وهو القادر على حفظ * ( وهو ) * تفصيل * ( حسن ) * ملائم للقواعد . هذا كلَّه * ( إن لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه ف‍ ) * إذا خيف ذلك على مالكه فلا بأس بالتقاطه لأنّه * ( يرجع إلى ما قلناه أولا ) * في الغزلان واليحامير * ( ثمّ في جواز تملَّك الصغير ) * على جواز الالتقاط بعد التعريف * ( خلاف وفي القواعد ) * للعلامة * ( جوّزه بعد التعريف حولا لأنّه مال ضائع يخشى تلفه ) * فتشمله أخبار اللقطة في جميع أحكامها ومنها التمليك بعد التعريف . * ( و ) * خالف * ( في التحرير ) * ف‍ * ( منع مطلقا ) * من التقاطه صغيرا كان أو كبيرا * ( و ) * ذلك لأنّه قد * ( جعل المملوك مطلقا كالإبل ) * وفيه نظر ، لأنّه من القياس البعيد وأنّى له ، وقوّة امتناع الإبل واحتفاظها في نفسها وصبرها على الجوع والعطش وإن لم تكن في كلاء وماء . * ( ويحتمل الجواز ) * فتملك * ( من غير تعريف كسائر الحيوان الذي في معرض التلف ) * وهذا في الصغير ظاهر ، * ( أمّا الكبير فلا ولو أبق منه ) * بعد