الشيخ حسين آل عصفور
119
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( بدأ بتعريفه له أولا ) * ثمّ عرّف غيره * ( ويحتمل ) * حالة الحصر * ( الاقتصار عليه ) * في التعريف * ( لانحصار اليد فيه ) * فلا معنى لضمّ غيره إليه في التعريف وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره فيجب تعريفه حولا ، وعلى تقدير النحصار ووجوب البداءة به فإن عرفه دفع إليه وإلَّا وجب تعريفه تمام الحول كاللقطة للنصّ الصريح في ذلك وذكر الدار والصندوق للتمثيل فيجري مجراهما ما شاركهما في ذلك من الأوعية والدور . مفتاح [ 1078 ] [ في ذكر حكم الحيوان الضالة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم التقاط الحيوان ولهذا قال : * ( وأمّا الحيوان ويسمّى ) * في الاصطلاح * ( الضالَّة ) * تغليبا لها عليه وإلَّا فالضالَّة لمطلق اللقطة كما تقدّم في الأخبار المفتتح بها ، وهي مستفيضة * ( فالصحيح منه ) * السالم من العوار والآفات * ( الممتنع من السباع الموجود في كلاء وماء لا يحلّ أخذه . ) * وقد عمّم المصنّف الحكم في كلّ حيوان بهذه الصفة ، والمشهور بينهم تعليق الحكم على البعير كما هو مضمون أكثر الأخبار ، ولأنّ هذه الصفات قلّ أن تجتمع في غيره . وقد تردد المحقق في الشرائع في مثل البقرة والحمار ، ثمّ استظهر المساواة للبعير ووجه التردد من مشاركتهما للدابّة التي ورد فيها أنّها كالبعير ومن الوقوف في النفي على موضع النصّ ومنع مساواتهما في القوة خصوصا الحمار ، فإن أكل الذئب له غالب . ومن هنا استظهر ثاني الشهيدين إلحاق البقرة دونه وإنّما منع من الممتنع بهذه الصفات * ( لأنّه مصون عن التلف ) * لكونه في محلّ الامتناع وأنّه في كلاء وماء يعيش فيه * ( و ) * لأنّ * ( الغالب ) * في العادة * ( أنّ من أضلّ شيئا طلبه ) * في مكان إضلاله و * ( حيث ضيّعه فإذا أخذ ضاع ) *