الشيخ حسين آل عصفور

28

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

إلى قسمة التراضي * ( وهل يتحقق الضرر ) * النافي للجبر عليها * ( بنقصان القيمة مطلقا ) * سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا وهو النقصان الذي لا يتسامح بمثله عادة وهو قول المشهور * ( أو ) * مخصوص النقصان * ( مع التفاحش ) * كما اختاره الشهيد الأوّل * ( أو بعدم الانتفاع ) * بالمقسوم * ( مطلقا ) * لتضمنّه الضرر والحرج وإضاعة المال المنفي والمنهي عنه في الأخبار النبوية وغيرها وهو ظاهر الصدوق في الدعائم * ( أو ) * معلق على عدم الانتفاع * ( الذي كان مع الشركة ) * وإن أمكن الانتفاع به في الجملة * ( أقوال ) * أربعة وإن كان المشهور في كتب أصحابنا الخلافية إنّما هي ثلاثة ، فلم يذكروا النقصان مع التفاحش ولعله للعامة واستحسنه شهيد الدروس وفيه تقييد للنصوص * ( والأوّل ) * وهو الذي لا ضرر ولا ردّ فيه * ( يشمل المثلي كالحبوب والأدهان ) * وهي التي يصدق اسم البعض على الكل * ( و ) * كذلك * ( القيمي ) * وهو مقابله * ( كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء ونحوها ) * إذا كانت القسمة لا توجب لها نقصانا ولا ردا . وقد أشارت النصوص إلى ذلك ففي كتاب الدعائم عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قسمة الزرع والثمار خرصا قال : الخرص عندنا مثل الكيل ، وإنّما الخرص في التمر والعنب والحبوب وليس الخرص في التفاح والخوخ وأمثالها ممّا يعدّ عددا ، وإنّما الخرص فيما يكال ويوزن . وفيه عنه عليه السلام أنّه سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمونه ؟ قال : هذا لا يقسم قائماً ، وإنّما يباع فيقسم ثمنه أو يقطع فيقسم كما يقسم مثله ، إلَّا أن يتفقوا على ذلك أو يكون يستطاع قسمته قسمة عدل ، وكذلك الزرع ما لم يبدو صلاحه . وعنه عليه السلام أنّه سئل عن القوم يكون بينهم البستان فيه أنواع