الشيخ حسين آل عصفور

26

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

كما مرّ . * ( وفي قسمة الوقف ) * حيث أنّه لا يصحّ بيعه مع إجراء القسمة فيه * ( من المطلق و ) * في * ( خيار المجلس و ) * خيار الحيوان أو * ( قسمة الموزون بالكيل في الربوي وغير ذلك ) * من اللوازم التي تقع في البيع فيثبت فيها هذه الأمور كلَّها إن كانت بيعا وهي منتفية عنها عندنا لانتفاء كونها بيعا لما ذكرنا . مفتاح [ 942 ] [ في ذكر قسمتي الإجبار والتراضي ومواردهما ] ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في تنويع القسمة وتقسيمها إلى فردين نظرا إلى * ( المقسوم ) * وذلك * ( إن لم يكن في تعديله ) * وتقسيمه * ( ردّ ) * على أحد الشريكين زيادة على سهم الآخر * ( ولا ضرر ) * في القسمة وطلبها أحد الشريكين من الآخر كانت جبرية و * ( أجبر الممتنع ) * عليها * ( لأنّ الإنسان له ولاية الانتفاع بماله ) * لأنّهم مسلَّطون على أموالهم كما في الحديث النبوي وغيره * ( والانفراد ) * ولا شكّ أنّه * ( أكمل نفعا ) * ولما في الشركة من الضرر الواضح غالبا ، وحينئذ تتحتّم في المشهور عملا بإطلاق النصوص الواردة في المسألة * ( وتسمّى ) * حينئذ * ( قسمة إجبار ) * وظاهر الأصحاب نقل الإجماع عليها ، ولم نقف على دليل صريح في ذلك سوى ما دلّ على أنّ الضرر لا يندفع إلَّا بها فتتعيّن للأخبار المستفيضة من النبوية وغيرها لإضرار ولا ضرار وليس ضرر الشركة بموجب لها ، لأنّه جبر بالشفعة . * ( و ) * أمّا * ( إن تضمّنت إحداهما ) * وهو الردّ أو الضرر * ( ولم يجبر ) * اتفاقا بل لا تسوغ شرعا إلَّا إذا رضيا بهما * ( إذ لا ضرر ولا ضرار