الشيخ حسين آل عصفور

11

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

غير غرم ) * عليه * ( في نفقته ) * ولا كراء * ( ولا ضرر عليه بوجه ) * من الوجوه ، والأوّل كما ترى * ( وربما يفرق بين كونها بالآلة المشتركة ) * بينه وبين شريكه * ( أو آلة أخرى ) * غير مشتركة * ( فلا يشترط ) * الإذن * ( في الأوّل لبقائه مشتركا كما كان بخلاف الثاني ) * . وهذا الاحتمال وقع للعلامة في التذكرة ، وليس في الأخبار له مزيد اعتبار * ( ومع اعتبار الإذن ) * كما هو القول الأصح * ( لو خالف وعمّر ) * ببناء أو غيره * ( فهل للشريك ) * هدمه و * ( نقضه ) * كما هو في المال المختصّ به لو أوقعه الغير بغير إذنه ؟ قولان بل أقوال * ( الأظهر ) * منها أنّه * ( لا ) * يجوز إزالته * ( إن عمّر بالآلة المشتركة ) * كالجص والحجارة المشتركة * ( لأنّ هذا أيضا تصرف في ملك الغير وهو الشريك كالأوّل ) * فهدمه في المال المشترك بغير إذن من شريكه الذي أوقع العمارة * ( وإن ) * كان قد * ( عمّر بالآلة المختصة قال الشيخ ) * في المبسوط : * ( تخيّر بين مطالبته بنقضه و ) * بين * ( إعطائه نصف القيمة ) * وبقائه . * ( وقيل : بل ) * ك‍ * ( التخيير فيه ل‍ ) * موقع العمارة وهو * ( الباني ومع اعتبار الإذن لو امتنع الشريك ) * من الإذن * ( عنه رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة والإذن ، فإن امتنع ) * وقعت المضارّة منه و * ( إذن الحاكم ) * في ذلك * ( ولا يجب على الشريك المشاركة في العمارة ) * وإن اضطرّ لها المال المشترك * ( إذ لا يجب ) * على المالك * ( عمارة المال المختصّ ) * به كما تقدم في المشهور وإن ذهب إليه العلامة في بعض أقواله * ( ف‍ ) * كيف يجب في * ( المشترك ) * لأنّه * ( أولى ) * بعدم الوجوب * ( ولا ) * يجب عليه * ( الإنفاق فيها لذلك ) * التعليل * ( فلا يجبر على أحدهما ) * [ خصوصا ] لسقوط الوجوب في المختصّ وغيره . * ( فإن اختار الشريك عمارته مجانا ) * من غير رجوع على شريكه بما