ابن نجيم المصري

552

البحر الرائق

طلقت ، ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع كما في جامع الفصولين وهو مشكل لأنه من الكنايات فهو كقولها أنا بائن . والباء في قوله أمرك بيدك ليس بقيد بل حرف في كذلك . وفي المحيط عن محمد : لو قال ثلاثا أمرك بيدك كان ثلاثا ، ولو قال في يدك فهي واحدة اه‍ . واليد أيضا ليس بقيد فإنه لو قال أمرك في كفيك أو يمينك أو شمالك أو فمك أو لسانك كان كذلك . كذا في الخلاصة والبزازية . وفيهما من فصل نكاح العبد والأمة : تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير الامر بيدها ، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الامر بيدها ، ولو بدأ العبد فهو كما لو بدأ الزوج لو بدأ المولى فهو كبداءة المرأة اه‍ . وفي البزازية : ولو قال أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن النية وأمري بيدك كقوله أمرك بيدك ودعواها على زوجها أنه جعل