ابن نجيم المصري

502

البحر الرائق

وفي الظهيرية : لو قال أنت طالق كالنجوم فهي واحدة يعني كالنجوم ضياء لا عددا إلا أن يقول كعدد النجوم ، ولو أضافه إلى عدد معلوم النفي كعدد شعر بطن كفي ، أو مجهول النفي والاثبات كعدد شعر إبليس أو نحوه وقعت واحدة ، أو من شأنه الثبوت لكنه كان زائلا وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي أو ساقك وقد تنور لا يقع لعدم الشرط . كذا في كافي الحاكم . وفي البزازية : أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة ا ه‍ . وفي الظهيرية : أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك وليس في الحوض سمك تقع واحدة . وحكى ابن سماعة عن محمد قال : كنا عند محمد بن الحسن فسئل عمن قال لامرأته أنت طالق عدد الشعر الذي على فرجك وقد كانت أطلت ، فبقي محمد بن الحسن يتفكر فيه وشبهه بظهر الكف ثم أجمع رأيه على أنه إن قال أنت طالق بعدد الشعر الذي على ظهر كفي وقد أطلي أنه لا يقع ، وإن قال بعدد الشعر الذي في بطن كفي أنه يقع واحدة لأنه في الأول يقع على عدد الشعور النابتة ، فإذا لم يكن عليه شعر لم يوجد الشرط ، وفي الثانية لا يقع على عدد الشعر . وذكر الكرخي أنها تطلق ثلاثا في عدد شعر رأسي أو عدد شعر ظهر كفي وقد أطلي لأنه ذو عدد وإن لم يكن موجودا ، ولو قال أنت طالق عدد ما في هذه القصعة من النريد إن قال ذلك قبل صب المرقة عليه فهي ثلاث ، وإن قال بعد صب المرقة فهي واحدة ا ه‍ . وفرق في الجوهرة