ابن نجيم المصري
499
البحر الرائق
منشورة ، وهذا هو المعتمد ، وهناك أقوال ذكرها في المعراج : الأول عن بعض المتأخرين لو جعل ظهر الكف إليها والأصابع المنشورة إلى نفسه دين قضاء ، ولوجع ظهر الكف إلى نفسه وبطون الأصابع إليها لا يصدق في القضاء . الثاني لو كان باطن الكف إلى السماء فالعبرة إلى النشر ، وإن كان إلى الأرض فالعبرة إلى الضم . والثالث إن كان نشرا عن ضم فالعبرة للنشر ، وإن كان ضما عن نشر فالعبرة للضم اعتبارا للعادة ا ه . وقيد بقوله هكذا لأنه لو قال أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه المتقدم ، وفي المحيط : وكذا لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه . لو قال أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه الثلاث يقع ثلاث إن نوى ثلاثا وإلا فواحدة ، هكذا في المبتغى بالمعجمة ، فقد فرقوا هنا بين الكاف ومثل بناء على أن الكاف للتشبيه في الذات ومثلا للتشبيه في الصفات ، ولذا نقل عن الإمام الأعظم رضي الله عنه أنه قال : أيماني كأيمان جبريل عليه السلام ولا أقول أيماني مثل أيمان جبريل صلوات الله عليه وسلامه . وفي