ابن نجيم المصري

485

البحر الرائق

أو قرانه فإنه توقف للتعرف ولا شرط لفظا ليتأخر ، وقبل قدوم زيد أو موته واقع إن كانا بعد شهر للإضافة والوصف في الملك مقتصرا عندهما للتوقف مسندا عند زفر للإضافة . كذا في العتق والإمام معهما في القدوم إذ المعرف الحظر شرط معنى بدليل إن كان علم الله قدومه معه في الموت لأنه كائن ، فلو عرف الشهر وقع بأوله كقبل الفطر فينزل قبيل الموت من أول الشهر توسيطا بين الظهور والانشاء حتى لغا الخلع ، والكتابة عنده سبق الزوال فيرد البدل إلا أن يموت بعد العدة لفوت محل الانشاء . ولغا طالق قبل موتي بشهر عندهما لقران الموت