ابن نجيم المصري
476
البحر الرائق
العبد أولا ثم المرأة طلقت ولم يعتق العبد وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة قبل في الظرفين ودخلا معا عتق وطلقت ، وإن دخلا مرتبا فكما سبق ا ه . وفيه : لو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت النكاح بعيب فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به صح ولغا تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه ا ه . قوله : ( أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ) بيان لما إذا أضاف إلى مطلق الوقت . وذكرهم أن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما التعليق لا الإضافة . وإنما طلقت بالسكوت لأن متى ظرف زمان وكذا ما تكون مصدرية نائبة عن ظرف الزمان كما في قوله تعالى * ( ما دمت حيا ) * ( مريم : 31 ) أي مدة دوام حياتي أو مدة دوامي حيا . وهي وإن استعملت للشرط لكن اتفق العلماء على أنها هنا للوقت ، ولذا نقل في فتح القدير اتفاق العلماء على وقوع الطلاق بالسكوت فصار حاصل المعنى إضافة طلاقها إلى زمان خال من طلاقها وهو حاصل بسكوته . قيد بقوله وسكت لأنه لو قال