ابن نجيم المصري
438
البحر الرائق
قال أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فهي ثلاثة ا ه . وفيها أيضا : لو قال أنت طالق واحدة تكون ثلاثا أو تصير ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تتم ثلاثا فهي ثلاث ا ه . وأفاد بالكاف عدم حصر الصريح في الثلاثة فإنه سيذكر أن منه المصدر كانت الطلاق ، ومنه ما في الخانية شئت طلاقك ورضيت طلاقك وأوقعت عليك طلاقك وخذي طلاقك ووهبت لك طلاقك ، ولو قال أردت طلاقك لا يقع ا ه . ومنه أودعتك طلاقك رهنتك طلاقك على الأصح لأن الايداع والرهن لا يكونان إلا للموجود ، وأعرتك طلاقك صار الامر بيدها . كذا في الصيرفية . ومنه أنت أطلق من فلانة كما في الخانية لو قالت لزوجها قد طلق فلان زوجته فطلقني فقال الزوج فأنت أطلق منها فهي طالق ، وكذا لو قال أنت أطلق من فلانة ا ه . وذكر الولوالجي أنه من الكنايات ، وجعله في الخلاصة من الكنايات إلا أن يكون جوابا لسؤالها الطلاق كما إذا قالت فلان طلق امرأته فطلقني فقال أنت أطلق منها أو أبين منها طلقت ولا يدين ا ه . وهو الظاهر . ومنه يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ، ولو قال أردت