ابن نجيم المصري
338
البحر الرائق
بالطلاق قبل الدخول ، ولو قال لا أجيز لكن زدني أو أجيز إن زدتني بطل العقد لأنه مقرر للنفي وكأنه قال لا أجيز وسكت . ولو أذن له بالنكاح لم يكن إجازة ، فإن أجازه العبد جاز . ولو مات المولى قبل الإجازة ، فإن كانت أمة فإنه ورثها من يحل له وطؤها بطل النكاح الموقوف ، وإن ورثها من لا يحل له وطؤها بأن كان الوارث ابن الميت وقد وطئها أو كانت الأمة أخته من الرضاع أو ورثها جماعة فللوارث الإجازة ، ولو أجاز البعض دون البعض لم يجز النكاح كما في المحيط . وفيه : لو تزوج المولى امرأة على رقبتها بطل النكاح الموقوف لأنه ملكها للمرأة اه . وفيه نظر ، بل ينبغي أن يتوقف على إجازة المرأة كما لو باعها المولى من امرأة فإنهم قالوا : إذا باعها المولى قبل الإجازة فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الوارث ، ولو باعها ممن لا تحل له فلم يجز حتى باعها ممن تحل له فأجاز لم يجز . كذا في المحيط . وفي الذخيرة : ولو باعها على أنه بالخيار يفسخ النكاح لأنه ينفذ بالسكوت إذا مضت المدة ا ه . ومراده باعها ممن تحل له ، وعلى هذا قالوا فيمن تزوج جارية غيره بغير إذنه ووطئها ثم باعها المولى من رجل إن للمشري الإجازة لأن الزوج يمنع حل الوطئ للمشتري . ورده شمس الأئمة السرخسي بأن ما في الكتاب من أنه ليس له الإجازة صحيح لأن وجوب العدة إنما يكون بعد التفريق ، وأما قبل التفريق فهي ليست بمعتدة فاعتراض الملك الثاني يبطل النكاح الموقوف وإن كان هو ممنوعا عن غشيانها ، وجعل هذا قياس المنع بسب الاسترداد لا يمنع بطلان النكاح الموقوف فهذا مثله ، وجعل عدم صحة الإجازة في المحيط ظاهر الرواية وأن القول بالإجازة رواية ابن سماعة بناء على أن العدة غير واجبة في النكاح الموقوف في ظاهر الرواية . وإن كان عبدا فمات المولى أو باعه قبل ا الإجازة فللوارث والمشتري الإجازة . وفي جامع الفصولين : زوجها الغاصب ثم اشتراها فإن كان الزوج دخل بها صحت الإجازة وإلا