ابن نجيم المصري

334

البحر الرائق

نكاح أحد الفريقين لم يجز نكاح شئ منهن ، ولو تزوج حرة وأمه ثم حرة وأمة فأجاز المولى الكل جاز نكاح الحرتين ، وإن دخل بهن فنكاحهن فاسد . الكل من الظهيرية . ولم يبين المصنف مهر الأمة وفي البدائع : ثم كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى ، سواء وجب بالعقد أو بالدخول ، سواء كان المهر مسمى أو مهر المثل ، سواء كانت الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد إلا المكاتبة والمعتق بعضها فإن المهر لها ا ه‍ . وفي فتح القدير : إن مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان عليها دين قضى من المهر ا ه‍ . وفي القنية : اشترى جارية تحت زوج قبل الدخول ثم دخل بها في ملك المشتري فالمهر للبائع . وفي المحيط : مسلم أذن لعبده النصراني في التزوج فأقامت المرأة شهودا نصارى أنه تزوجها تقبل لأن المشهود عليه نصراني ، ولو كان العبد مسلما والمولى نصرانيا لا تقبل لما عرف ا ه‍ . وفي الظهيرية : رجلان شهدا على رجل آخر أنه أعتق جاريته هذه وهو يجحد فقضى القاضي بالعتق ثم رجعا عن شهادتهما ثم تزوجها أحدهما قال أبو يوسف : إن تزوجت قبل القضاء بالقيمة عليهما يفرق بينهما وبعد القضاء جاز نكاحه ا ه‍ . كأنه لما في زعم الشاهد أنها أمة فلم يجز نكاحه وبعد القضاء خرجت عن ملك صاحبها لاخذه العوض فجاز نكاحه . وفي المحيط : لو قال لعبده تزوج على رقبتك فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد أذن مولاها جاز لأن الملك في رقبته يثبت لمولاها فلا يمنع الجواز ، ولو تزوج حرة أو مكاتبة فالنكاح فاسد لأنه لو صح يثبت الملك للمنكوحة في رقبته مقارنا للعقد وأنه مفسد له إذا طرأ فإذا قارن أولى أن يمنع جوازه ، فلو كان العبد مكاتبا أو مدبرا صح النكاح لأنهما لا يحتملان النقل من ملك مولاهما ويكون المهر القيمة ا ه‍ . وفي تلخيص الجامع : ولو خالع على رقبتها فإن كان حرا لا يصح لقران المنافي وتبين لأن المال زائد فكان أولى بالرد من الطلاق ، وكذا القنة لو طلقها على رقبتها وتقع رجعية لأنه صريح . ولو كان