ابن نجيم المصري

202

البحر الرائق

المشهورة لا المحصورة اه‍ . ولذا زدت عليه مسألة الوقف ، ويزاد أيضا الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فبلغت بكرا فسكتت ساعة بطل خيارها وهي العشرون ، وهي في المجتبى . ويزاد أيضا ما في المحيط : رجل زوج رجلا بغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة وهي الحادية والعشرون . قوله : ( وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب ) أي فلا يكفي السكوت لأنه لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا ، ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في غير الأولياء بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه ، وكذلك الثيب لا يكتفي بسكوتها لأن النطق لا يعد عيبا وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها . واستدل له في الهداية بقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تشاور ( 1 )