ابن نجيم المصري

141

البحر الرائق

مطلقا نكاحا كان أو غيره مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر ، سواء كان باللفظين المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهما مما سيذكر ، أو كلام الواحد القائم مقامهما أعني متولي الطرفين . وقول الورشكي إنه معنى يحل المحل فيتغير به حال المحل وزوجت وتزوجت آلة انعقاده ، إطلاق له على حكمه فإن المعنى الذي يتغير به حال المحل من الحل والحرمة هو حكم العقد ، وقد صرح بإخراج اللفظين عن مسماه ، وهو اصطلاح آخر غير مشهور . كذا في فتح القدير . وملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطئ كما في الكشف . ومعنى وروده عليه إفادته له شرعا ، فلو قال يفيد ملك المتعة أو يثبت به ملك المتعة قصدا لكان أظهر ، والمراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب وضع الشرع . والمراد بالملك الحل لا الملك