ابن نجيم المصري

106

البحر الرائق

السنة والجماعة . كذا في البدائع . وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا ، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لاطلاق كلامه ، ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته