الشيخ حسين آل عصفور

80

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وفي مرسل الفقيه قال : قال عليه السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى . وقد جاء في رواية بل روايات كمرسل ابن أبي عمير المتقدم ذكره ، وخبر علي بن أبي حمزة ، وخبر علي بن غراب وخبر سعد الإسكاف ، وخبر عبد اللَّه بن الحسن ومرسل الفقيه وغيرها من الأخبار نفي البأس على عمل الماشطة * ( ولكن لا تصل الشعر بالشعر و ) * قد * ( حملت ) * تلك الأخبار * ( على التدليس ) * تارة وأخرى على ما لو وصلت شعر امرأة بشعر امرأة أخرى أجنبية لأن شعر الأجنبية عورة بالنسبة إلى الزوج . وفي بعضها وهو خبر الفقيه إشعار بذلك حيث قال : ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس أن توصله بشعر المرأة ، وبه فسّرت الواصلة التي تصل شعر امرأة بشعر غيرها والموصولة في حديث المعاني حيث قال : والواصلة التي تصل شعر امرأة بشعر غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها . وفي خبر عبد اللَّه بن الحسن قال : سألته عن القرامل ؟ قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهنّ ، قال : إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة . وأمّا ما ورد من ) * الأخبار من الذمّ لهنّ و * ( لعن الواصلة والموصولة ) * كبعض هذه الأخبار المتقدمة * ( فمحمول على القيادة والزنا كما في الخبر ) * المفسّر لها وهو خبر سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهنّ بصلته بشعر هنّ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ؟ فقال : ليس هنالك إنما لعن الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة