الشيخ حسين آل عصفور
60
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ثم قال بعد هذا الاحتمال : ويجيء مثله في المقاسمة والخراج لان مصرفهما بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا . ثم قال : وهل تبرأ ذمّة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى ؟ يحتمله كما في الخراج والمقاسمة مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص والتعليل بكون دفع ذلك الحق واجبا عليه وعدمه لأن الجائر ليس بنائب المستحقين فتتعذر النية ولا يصح الإخراج بدونها وعلى الأول تعتبر النية عند الدفع كما تعتبر في سائر الزكوات . والأقوى عدم الاجتزاء بذلك بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو السعي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم . وفيه نظر لا يخفى على المتتبع لأخبار الزكاة إذا أخذها الظالم فإنها مصرحة بالإجزاء إذا اقتصر عليها وأخذها على وجهها ولكن تستحب الإعادة . * ( و ) * قد وقع لهم خلاف * ( في اختصاص ) * هذا * ( الحكم بالجائر ) * و * ( المخالف للحق ) * كما هو مورد تلك الأخبار لأن موردها خلفاء بني أمية وبني العباس والخوارج إلى هذه الأعصار * ( نظرا إلى معتقده ) * وإن كان فاسدا * ( من استحقاق ذلك عندهم عليه السلام دون غيره ) * من سلاطين الجور إذا كانوا من هذه الفرقة * ( لاعترافه ) * باللسان واعتقاده بالجنان * ( بكونه ظالما فيه ) * وجائرا * ( ولأصالة المنع ) * واستصحابه * ( إلا ما ) * استثناه و * ( أخرجه الدليل ) * الظاهر في ذلك * ( وهو ) * وارد في * ( المخالف خاصة ) * فلا عموم في تلك الأخبار * ( لأنه المسؤول عنه والمدلول عليه بالقرائن ) * الحالية والمقالية نظرا و * ( التفاتا إلى ) * ما في نفس الأمر و * ( الواقع أو ) * بناءا على * ( الغالب ) * كالمخصص له * ( فيبقى الباقي ) * على المنع * ( أو ) * يؤخذ