الشيخ حسين آل عصفور

483

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وبالجملة : فإن المانع من الشفعة غير مذكور ، وأسباب المنع كثيرة ، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا . وأما الثاني : فإنه وإن كان من الحسن إلَّا أن الحقيقة فيه غير مرادة كما ذكر ، وأقرب المجازات بحسب الحقيقة إلى الحقيقة ، فإن كان مثليا فالأقرب إليه مثله وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته وهذا واضح . وأمّا اختصاصه بالمثلي فلا ، لأن المثل ليس بحقيقة ، * ( و ) * على هذا ف * ( لا دلالة فيهما ) * على المطلوب ، وبهذا سقط ما ادّعاه العلَّامة من أنهما نصّ في المطلوب * ( وهل المعتبر ) * من القيمي * ( قيمته وقت العقد أو ) * وقت * ( الوجوب حيث تتعذّر العين أو الأعلى منهما أقوال ثلاثة مترتبة في الضعف ) * فأوّلها أقواها ، وآخرها أوهاها ، وأوسطها وسط بالنسبة إليهما . ووجه قوّة الأول ظاهرة ، لأنه وقت استحقاق الثمن مع تعذر العين فوجوب الانتقال إليها . ووجه ضعف الأخير واضح ، لأنه لا وجه له ، وإنما الوجهان معتبران في الأول والثاني ، لأن الثاني وقت الوجوب حيث تتعذر العين ، ومن هنا حكم المصنف بترتبها في الضعف . * ( و ) * ليس عليه سوى الثمن ف * ( لا يلزمه ما يغرمه المشتري ) * في شرائه له * ( من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ) * التي بدلها على تحصيله * ( لأنها ليست من ) * أجزاء * ( الثمن وإن كانت من توابعه ) * إذ لا عبرة بالتوابع ، وإن كان لها مدخل في التحصيل . * ( وكذا ما لو زاد الثمن بعد العقد ) * بأحد الأسباب * ( أو نقص منه ) * كذلك * ( فإنه لا يلزمه ذلك إلَّا إذا كان في زمن الخيار على قول الشيخ ) * فإنه قبل انتقاله و * ( لأنه بمنزلة ما يفعل في العقد ) * وهو ضعيف جدّا لما سمعت من أن الانتقال حاصل بالعقد ، فكلما حدث بعده فلا دخل له في