الشيخ حسين آل عصفور
464
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وفي الخبر ) * المروي في الكافي والتهذيب والفقيه عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة . * ( ومثله خبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال : * ( ليس لليهودي ولا النصراني شفعة ) * . والخبران وإن كانا عامين ، لكنه إنما * ( يعني ) * ذلك * ( على المسلم ) * ولا يمكن التعميم * ( للإجماع ) * من المسلمين * ( على ثبوتها لهما على ) * اشتمالها وعلى * ( غيره ) * من الفرق إذا لم يكن متصفا بالإسلام ، ومنهم من عمل به على عمومه ، ومنهم من حمل عمومه على التقية . * ( و ) * منها * ( أن يكون قادرا على الثمن ) * بأن يؤدّيه للمشتري * ( ولو ) * بالقوّة * ( بالاقتراض غير مماطل في ) * دفعه * ( ولا هارب ) * عن تأديته * ( فيسقط ) * بذلك * ( حقّه ) * إجماعا لفوات المشروط عند فوات شرطه * ( وإن ) * كان قد * ( ادّعى غيبة الثمن ) * قبل دعواه * ( أجّل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره ) * في الثلاثة * ( بطلت ) * شفعته * ( وإن ) * كان قد * ( ذكر ) * وادّعى * ( إنه ببلد آخر ) * غير بلد العقد * ( أجّل مقدار ذهابه إليه وأخذه ) * له * ( وعوده ثلاثة أيام ) * بعده * ( كذا في الحسن ) * المروي في الكافي والتهذيب ، وليس في الباب سواه ، وهو حسن علي بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينهض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال ، وإلَّا لم يبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم . * ( وعليه العمل ) * لأنه منجبر بالإجماع ، ومع ذلك فالحسن في مرتبة