الشيخ حسين آل عصفور

462

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وموثقة أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام قالا : سمعناه يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم . وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم . ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم . وخبر الغنوي وغير ذلك من الأخبار من المراسيل والمسندة ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلا * ( للعماني وهو ) * قول * ( شاذ ) * وله بعض الأخبار العامية . * ( و ) * من الشرائط المعتبرة عند الأكثر * ( أن يكون الانتقال بالبيع ) * خاصة * ( فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة ) * ولو معوّضة بمال * ( أو صلحا فلا شفعة ) * وإن كملت باقي الشرائط * ( على ) * المذهب * ( المشهور و ) * لم يذكروا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي ) * في مختصره الأحمدي استنادا * ( لعدم ) * وجود * ( دليل على التخصيص ) * والحصر * ( مع اشتراك الجميع في ) * وجه * ( الحكمة ) * في الشفعة وهي * ( الباعثة ) * على فعلها * ( وهي ) * شرعا ما سمعت من * ( دفع الضرر عن الشريك ) * فتعم هذه الأسباب كلها . * ( و ) * أما * ( تضمن النصوص ) * الواردة في الشفعة * ( ذكر البيع لا ينافي ثبوتها بغيره ) * لعدم دلالتها على التخصيص ، بل لأنه أظهر الأسباب لتكثر المعاملات به * ( وهو ) * قول * ( قوي إن خصّها بالمعاوضات المحضة ) * لتشبه البيع في ذلك * ( لأنّ أخذ الموهوب مثلا بغير عوض بعيد ) * من القواعد فلا يناسبها التعميم * ( وبه خارج عن مقتضى الأصل وكذلك غير الهبة ) * بهذه المنزلة . * ( ولمعتبر أبي بصير حيث ) * أنه قد * ( نفاها ) * صريحا * ( عن المنقول