الشيخ حسين آل عصفور
452
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
تلفه قبل القبض يوجب ذلك حيث أنه مضمون على البائع قبله . * ( و ) * جاء * ( في الموثق ) * الذي رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام وقد مر في أخبار الشرط * ( رجل باع داره على أنه إن جاءه بثمنها إلى سنة ردّها عليه ؟ قال : لا بأس ، قلت : لمن يكون الغلَّة فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله ) * فلا يتوقّف بهذا الخبر على انقضاء الخيار تملَّكه إيّاه كما هو المشهور . * ( وفي معناه غيره ) * من الأخبار كخبر معاوية بن ميسرة ، وقد تقدّم أيضا وفيه : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال كانت تكون الدار دار المشتري . * ( وفي الصحيح ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سألته * ( عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : * ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري وفي معناه المستفيض ) * وهو موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، وإنما سمّاه مستفيضا لأن في سنده عن غير واحد وهذه العبارة تشعر بالاستفاضة عند أهل الدراية من المحدّثين ، ومن المراسيل عند المجتهدين ، وفيه : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة من عند رجل بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه . ونحوهما مرسل الصدوق إلا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط ، * ( وفي رواية ) * قد رواها عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال رسول