الشيخ حسين آل عصفور
445
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أنّه * ( هل هو على الفور ) * كسائر الخيارات * ( أو ) * على * ( التراخي ) * كخيار العيب * ( قولان ) * للمتأخّرين * ( ولعل الأول أقوى ) * لما في ذلك من إدخال الضرر على المشتري والبائع وهو المتبادر من أخبار الخيار هنا وفي النكاح * ( ويسقط بالشرط ) * له * ( و ) * كذا * ( بالإيجاب ) * للبيع والتزامه بعد علمه بالغبن * ( لا ب ) * مجرد * ( التصرّف ) * لأنه لا ينفي الضرر عنه * ( إذا لم يخرج عن الملك ) * على وجه لا يمكن الرجوع * ( أو يمنع مانع من ردّه ك ) * أن ينكح الأمة فتصير أمّ ولد و * ( الاستيلاد في الأمة ) * مانع من الرد * ( على المشهور ) * بين الأصحاب ، وإلَّا فالأدلة خالية عن هذه الفروع ، لأن دليله ما سمعت . * ( و ) * قد جعلوا * ( فروعه متكثرة ) * كما اشتمل عليه المسالك وغيره ، * ( و ) * مع ذلك ف * ( في كثير منها إشكال ) * وداء عظال * ( لعدم النص ) * لا عموما ولا خصوصا ولا يزيل ذلك الخيار شيء لو بدل له النقص ، وما غبن به كما سيجيء * ( ولا يثبت به أرش ب ) * الإجماع إذ * ( لا خلاف ) * في المسألة كما نقله غير واحد * ( ومع ذلك ) * إذا تأمّلت في تلك الأدلة * ( ف ) * هي * ( تحتمل سقوط الخيار للمغبون ) * منهما * ( لو بذل له الغابن التفاوت ) * لأن المثبت * ( ل ) * ه هو الضرار ف * ( زوال الضرر بذلك ) * أمر محقق * ( وهو الأصل في إثباته ) * إذ لولاه لانتفى من أصله سيما على ما قاله الإسكافي من أن البيوع بنيت على ذلك التغابن والمغالبة . وأمّا البيوع الخيارية المستعملة في هذه الأزمان فلا يتحقق الغبن للمغبون منهما لإقدامه على هذا البيع بهذا الثمن إلى المدة المعلومة لاشتراط الخيار فيها وليس جاهلا بالثمن والعيب فلا خيار . وقد استشكل العلَّامة في التذكرة في ثبوت الخيار للمغبون لو بدل الغابن التفاوت مع دعواه الإجماع على عدم ثبوت الأرش له وهو عجيب جدّا .