الشيخ حسين آل عصفور
434
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
نعم لو دفع كلّ من المشتريين جزءا من الثمن متميّزا واشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب وكان العيب مساويا لحصّة صاحبه اتجه جواز ردّه خاصة لمالكه لتحقق التعدد ، وهذا الحكم فيما لو تعدّد المشتري ، أمّا لو تعدّد المستحقّ للمبيع مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرّق لاتحاد الصفقة والتعدّد طارئ ، وقد احتمله ثاني الشهيدين نظرا إلى هذا التعدد الطاري وهو احتمال بعيد ، والقول به غير سديد لخلوّ النصوص منه ، وبعده عن القواعد الشرعية وعمومات الأخبار المرعية . مفتاح [ 920 ] [ في ذكر خيار الرؤية وأحكامه ] وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * وقد بيّن فيه ان * ( للمشتري الخيار عند الرؤية إذا ظهر ) * المبيع بالوصف * ( بخلاف الوصف ) * الذي وصف * ( ل ) * ه حيث لم يره أو قد غابت عنه رؤيته لقدمها ، وهذا المعبّر عنه في كلمات الأصحاب بخيار الرؤية ، ولم يذكروا له مستندا صريحا سوى لزوم * ( الغرر ) * المنهي عنه بالسنّة والإجماع * ( و ) * إن كان قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام * ( في رجل اشترى ضيعة ) * وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله * ( فقال ) * الصادق عليه السلام : * ( أو أنه قلَّب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ) * هكذا رواية التهذيب . ورواه في الفقيه مع اختلاف يسير في المتن ، وهذا الحديث غير معمول عليه في الحقيقة ، لعدم التعرّض للوصف في المبيع لا كلَّا ولا بعضا ، بل بيع