الشيخ حسين آل عصفور

406

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

لهما كخيار المجلس مستندا في ذلك * ( للصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال فيه * ( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا وفيه ) * وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله * ( البيعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث ) * . وفي الأوّل ظهور وصراحة بخلاف الثاني فإنّه يحمل صاحب الحيوان فيه على المشتري لانتقاله إليه بعد العقد ويرثه مواليه موثق الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » فانحصر الدليل في صحيح ابن مسلم ومن هنا عدل عنه من عدل من الأصحاب * ( وخصّه الأكثر بالمشتري لصراحة ) * بعض الصحاح الآتي ذكرها و * ( لمفهوم الصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الشرط * ( في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري ) * والمراد بالشرط الخيار لقوله في آخر ذلك الصحيح وهو بالخيار إن شرط أو لم يشترط . * ( وفي معناه غيره ) * وهو خبر الحلبي أيضا لكنه ضعيف السند عنه عليه السلام قال : قال في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها شرط أو لم يشترط . وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . وحسن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو مرض أو نحوهما ، هذا وعهدته سنة من الجنون فما بعد العدة فليس بشيء . وصحيح ابن رئاب كما في قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه