الشيخ حسين آل عصفور
396
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
للمشتري عملا بظاهر النصوص ، فإن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، فيكون التأبير هو العلة فمتى وجد ترتب عليه حكمه ويتخلف عن الباقي . وبهذا الإطلاق أفتى الشهيد * ( ره ) * في دروسه ، وخالف العلَّامة في التذكرة ففرق بين تأبير بعض النخلة وتأبير بعض النخلات فحكم في الأول بكون الجميع للبائع محتجّا عليه بأنه يصدق عليه أنه قد باع نخلا قد أبّر فيدخل تحت النص الحاكم بأنه للبائع . وربما في افتراقهما في الحكم من العسر وعدم الضبط وفي الثاني بتفريق الحكم كما ذكر ، ويحتمل هنا ثالث وهو دخول الجميع في المبيع لصدق عدم التأبير في المجموع الذي هو مورد النص ، والأقوى الأول . * ( و ) * اختلفوا * ( في دخول الحمل في الحامل مع الإطلاق ) * فكان فيه * ( قولان ) * المشهور عدم الدخول ، وقال الشيخ بدخوله ، والأخبار مصرحة بالأول ، واحتج الشيخ على ذلك بأن الحمل قبل الانفصال بمنزلة الجزء فينتقل مع الأصل وبعدم جواز نقل الحمل وحده بدون أمّه ، وبخبر السكوني الوارد في العتق فإن من أعتق أمة وهي حامل كان الولد معتقا . فهذا الخبر ليس حجة على المشهور لالتزامهم المنع في العتق أيضا . * ( أمّا البيض ) * في الدجاجة ونحوها من الطير فهو كالجزء منه * ( فيدخل في الطير ) * عند البيع * ( قطعا ) * لأنه لا خلاف فيه * ( وإطلاق العقد ) * في المبيع * ( يقتضي ) * ثبوت * ( السلامة من العيوب و ) * كذا يقتضي * ( تسليم العوضين ) * الثمن والمثمن * ( ويجبر الممتنع ) * منهما لأنه قد انتقل إليه هذا إذا كان حالين . أمّا لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمه قبل الآخر فإنه حينئذ يختص وجوب التسليم بالحالّ ، ومن شرط تقديمه ولو شرط تأجيلها وكانا عينين