الشيخ حسين آل عصفور
393
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وصحيحة بن مسلم وزرارة المتقدمتان يؤذنان به ، ومثله ما لو قال : من ردّ عليّ عبدي فله ثيابه فلو لم تحصل زيادة فلا شيء له ، كما لو لم يوجد على العبد ثياب . وأما إذا كان المبتدي هو الدلال فيحتمل عدم وجوب شيء عليه على أنه لم يشترط له شيئا وإلَّا فلو عقب كلام الدلال بلفظ يدل على الرضا بما عيّنه كما لو ابتدأه كما لو قال لمن ذهب عبده : أرد عبدك على أن لي نصفه أو ثيابه ابتداء منه ، فقال مولى العبد : نعم لك ذلك ، يستحق ما عيّن له . وعلى هذا يتم كلام الشيخ والروايات من غير منافاة لكلام الأصحاب . نعم يبقى فيه البحث عن كون جهالة عوض الجعالة على هذا الوجه هل هو قادح أم لا ؟ ثم على تقدير قدحه يجب أجرة المثل في الموضعين [ العوضين خ ل ] . * ( ويكره ) * في بيع المرابحة بعد الاتفاق على قدر الربح * ( نسبة الربح إلى رأس المال ) * كقوله بعتك هذا الشيء عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع وفيه نسبة الربح إلى الثمن * ( لأنه بصورة الربا ) * وإن لم يكن ربا حقيقيا * ( وللنص ) * الوارد بذلك . كخبر محمد بن مسلم وحسن الحلبي وصحيحه وخبر جراح المدايني وغيرها من الأخبار لقوله في الأول : إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة . ومثله صحيحه كما في التهذيب وقوله في الثاني * ( قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعي له التجّار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفان ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة ) * ومثله