الشيخ حسين آل عصفور
391
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ويدل عليه صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة أو يجزينا عن ذلك ، فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس . ومثله صحيحه الآخر * ( ولو اشترى أمتعة ) * متعدّدة صفقة واحدة * ( لم يجز بيع بعضها مرابحة ) * وإن كان قد وضعت قبل البيع على رأس كل شيء شيئا سواء كانت تلك الأمتعة قد * ( تماثلت أو اختلفت للنصوص ) * المستفيضة في المسألة الناهية عن بيعها مرابحة . * ( منها الصحيح ) * الذي رواه محمد بن مسلم كما في الكافي والفقيه والتهذيب عن أحدهما عليهما السلام في * ( الرجل يشتري المتاع جميعا ) * بثمن ثم يقوم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله * ( أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له أنه إنما قوّمه ) * . وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : حتى يبين له انما قوّمه . وموثّقة عيسى بن أبي منصور وخبر معاوية بن عمّار ، وخبر أبي حمزة الثمالي ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمون الناهية عن بيعها مرابحة ، وهذا الحكم لم يذكر الأصحاب فيه * ( خلافا ل ) * أحد منهم في القسمين معا إلَّا من * ( الإسكافي ) * فقد جوّزه * ( في المتماثل ) * لأنه في حكم الشيء الواحد * ( وهو ) * مذهب * ( شاذ ) * لا مستند له سوى هذا التعليل العليل الذي لا يشفي العليل ولا يبرد الغليل بعد ورود هذه النصوص ، ومثل هذا لو اشترى حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد لأن الثمن مع وجود الحمل حالة البيع مقابل للمجموع ، وليس للأبعاض ثمن بخلاف ما