الشيخ حسين آل عصفور

387

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

لصاحبها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم إلَّا الميراث . وقد جاءت أخبار عديدة وتقدم بعضها دالة على لزوم الشرط عموما وعلى مثل ذلك خصوصا . أما اشتراط ) * البائع على المشتري * ( أن يبيعه منه فالظاهر ) * من عبارات جميعهم * ( اتفاقهم على بطلانه ) * ولم يذكروا له مستندا من النصوص * ( وإن كان ) * قد ذكروا له تعليلا فكان * ( تعليلهم عليلا ) * وذلك لما قالوا من لزوم الدور وهو غير لازم ، إذ عدم قصد النقل والفرض قصده وإرادة الشراء لا تنافيه . * ( وكذا ) * قد * ( أبطل الأكثر ) * من فقهائنا العقد ب‍ * ( اشتراط عدم الخسارة على المشتري ) * والمراد أن المشتري لو باع المبيع فخسر كانت الخسارة على البائع الأول لا عليه ، وإنما حكموا ببطلانه لأن ذلك خلاف مقتضى العقد وثبوت الملك . * ( و ) * قد ورد * ( في الصحيح ) * الذي رواه عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام * ( ما يشعر ب ) * جوازه و * ( كراهته وهو ) * سألته * ( عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة قال : * ( لا ينبغي ) * وهذا منه بناء على أن صيغة لا ينبغي لها ظهور في الكراهة ، إما لكونها حقيقة فيها ، أو لمكان الاشتراك ولا قرينة على إرادة التحريم . * ( و ) * أمّا * ( إذا اشترط ) * في العقد اللازم * ( أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يؤجره أو يسلفه أو غير ذلك من العقود السائغة ) * فقد * ( جاز ) * عندهم * ( قطعا ) * لعموم تلك الأدلة * ( وإن ) * كان قد * ( توقف بعضهم في ) * صورة واحدة وهي * ( اشتراط الإقراض إذا باعه الشيء بأضعاف قيمته ) * لأنه يشبه الربا . * ( و ) * أما * ( ما ) * جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه يعقوب بن شعيب عن