الشيخ حسين آل عصفور

384

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

أصنع به ؟ قال : تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم . وإنما أطلنا في هذه الفروع حيث إنها من أمّهات المسائل في بيع النقدين ، وقد أعرض المصنف عنها اكتفاء بهذه القواعد الكلية مع أنها لا تغني عنها من شيء فحصل لنا الخيار بفسخ ما التزمناه من عدم الإطالة فلنرجع إلى ما نحن فيه من الطريقة السابقة من شروح عبارة المتن . مفتاح [ 913 ] [ في ذكر حكم اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ] وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * وقد اشتمل على بيان بعض الشرائط حيث أن * ( من الشرائط ) * في الصحة أو اللزوم * ( أن لا يشترطا في العقد ) * الموضوع للبيع والشراء * ( شرطا غير ) * الثمن والحال إنه غير * ( مقدور عليه ) * لخروجه عن الطاقة البشرية ، والشرط جزء من الثمن أو من المثمن ، والحال إنه غير مقدور على تحصيله فيمتنع تقبيضه فيكون البيع فاسدا باشتماله عليه * ( وهو ) * أمر * ( ظاهر ) * لا يحتاج إلى بيان وإن لم تنص على خصوصه النصوص . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يكون الشرط * ( غير سائغ في الشرع ) * من الكتاب والسنّة والإجماع من المسلمين المرادف لضروري الدين وهذا الحكم * ( للإجماع ) * المدّعى من المتقدمين والمتأخّرين * ( ول ) * لصحاح المستفيضة الواردة فيه بالخصوص وإن كان لهم خلاف سيأتي بيانه بالنسبة إلى إفساده العقد باشتماله عليه أو إفساد الشرط وحده حيث أن الأخبار لا تفي بكل