الشيخ حسين آل عصفور

380

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وخبر عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليك حتى يردّه عليك يوم القيامة . وموثق أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بيع السيف المحلَّى بالنقد فقال : لا بأس به ، قال : وسألته بالنسيئة قال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعطي الطعام . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلَّى بالفضة نسيئة إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسه إن شاء . وصحيح ليث المرادي قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضّته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . وخبر أبان قال : سئل عن السيف المحلَّى والسيف الحديد الممتزج بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم وبالذهب ، وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . وخبر إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس . أمّا ما جاء في خبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل ؟ قال : لا بأس به ، فمحمول على كون الشراء بغير الفضة .