الشيخ حسين آل عصفور

366

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فالجمع بالكراهة متّجه * ( والمراد ب ) * المحاقلة في * ( الزرع ) * هي بيع * ( السنبل كما في الموثق ) * المتقدّم عن البصري الذي فسّر فيه المحاقلة والمزابنة فلا يدخل فيه الزرع قبل أن يسنبل وإن بيع بحنطة كما دلَّت عليه جملة من الأخبار . وكذلك يشهد له حديث المناهي حيث قال : والمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر . وجاء في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة . وهذا ممّا يؤيّد الكراهة أيضا ، أمّا قبل السنبل * ( فلا بأس ببيعه بالحبّ قبل ظهور الحبّ ) * لأنه لا يعد في المحاقلة * ( والظاهر أنه لا خلاف فيه ) * بين الأصحاب كما نقله غير واحد . * ( و ) * قد وقع للأصحاب * ( في تعدية ) * هذا * ( الحكم ) * وهو المنع * ( إلى غير ثمرة النخل ) * كالعنب وسائر الثمار ، * ( و ) * كذا * ( الحنطة ) * بحيث يتعلق بغيره * ( من ) * الحبوب و * ( الفواكه و ) * سائر * ( الحبوب ) * كالأرز والشعير وما كيل * ( خلاف ) * قد * ( نشأ من أن علة النهي ) * عن المحاقلة والمزابنة * ( هل هي الربا لنذور احتمال المساواة ) * فيجوز زيادة أحدهما على الآخر * ( وعدم إمكان العلم بها ) * فتتعدّى إلى كل ربويّ عند الجهالة * ( أم ) * العلة * ( شيء آخر ) * غير الربا * ( فعلى الأول ) * وهو أن العلة هو الربا * ( يتعدّى ) * ذلك الحكم إلى كلّ ربويّ لكنها علَّة مستنبطة غير منصوصة فلا يعتد بها . * ( وعلى الثاني يبقى ) * الحكم في * ( غير هما على أصل الجواز و ) * هذا هو الأقوى بل * ( يؤيّد الثاني ) * وهو عدم تعديته إلى غيرهما * ( أن الثمرة ) * ما دامت * ( على الشجرة والحنطة ) * ما دامت * ( في الزرع غير ربوية ) * حتى تجذ