الشيخ حسين آل عصفور
362
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
جواز استعمال الحيلة على نحو ذلك منها الصحيح ) * وهو صحيح عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن رجل يريد أن أعينه المال أو يكون في عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس . * ( و ) * ما * ( في الموثق ) * الذي رواه محمد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام * ( يكون لي على رجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ؟ قال : لا بأس ) * . وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربحه أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك مما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي اللَّه عنه وأمرني أن أفعل في شيء كان عليه . وخبر محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلب مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيء يقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس . وخبر سليمان الديلمي عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله : إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وأنهم سألوني أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في