الشيخ حسين آل عصفور
350
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
معارض لها في مسألة الربا . * ( و ) * أمّا * ( اللحوم فمختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ) * فتماثلها تابع لتماثل حيوانها * ( فلحوم البقر والجواميس متماثلة ) * فلا تقبل التفاضل في البيع * ( إجماعا لدخولهما تحت لفظ البقر ) * لغة وشرعا وعرفا كما تقدم في زكاة الأنعام . * ( و ) * أمّا * ( في أصناف الحمام ) * من الطيور * ( والسموك ) * فهي موضع * ( خلاف ) * والنصوص خالية عنها ووجه الخلاف هنا الشك في أن مقولية الحمام على ما تحته مقولية النوع على الأصناف أو الجنس على الأنواع فعلى الأول يحرم بيع بعضها ببعض مطلقا ، وعلى الثاني يختص كل نوع بحكمه ، ولما كان الوقوف على ذاتيات الحقائق عزيزا جدّا ، ولم يكن من جهة الشرع قاطع بشيء على الخلاف وبهذا حصل الفرق بين أفراد الحمام وأفراد البقر بالنسبة إلى الجاموس فإنه قد ثبت شرعا إنهما نوع واحد . ومن ثمّ ضمّ أحدهما إلى الآخر في الزكاة وعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يقتضي جواز بيع بعضها ببعض كيف كان إلى أن يتيقّن المنع بدليل قاطع على أن العرف أيضا لا يسمى هذين الفردين حماما ولا شك ان الحكم باتحاد النوع أولى . واعلم أن الطير من حمام وغيره إنما يتصور الربا فيه إذا بيع لحمه موزونا ، أمّا لو بيع جزافا فلا ، ولو بيع عددا كما هو الغالب ففي ثبوت الربا فيه خلاف يأتي ، والأقوى عدمه ، ومثل هذا التقرير والتوقيف جار في السموك ، ويقوى انما يختص منه فهو جنس على انفراده إلَّا ان الاحتياط ممّا لا يخفى سيّما في الربويّات والخلول تابعة لما أخذت منه * ( و ) * ليس متماثلة بمجرد إطلاق الاسم عليها ف * ( خلّ العنب مخالف لخلّ التمر ) * وهكذا * ( وعلى هذا القياس ) * وهو المتيقن من الأدلة والفتوى * ( ولا يجوز بيع