الشيخ حسين آل عصفور

345

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الأول ) * كما سمعته * ( وأصالة البراءة ) * من الاشتراط * ( وحمل الإطلاق في نظائره ) * من العقود * ( على موضع العقد ) * كما هو مقرّر عندهم * ( يرجّح ) * القول * ( الثاني ووجه الأخير ظاهر ) * وقد نبهناك عليه مقارنا لذكره * ( ولا ريب ان التعيين مطلقا أولى ) * وأحوط لئلا نظر واحد هذه الأمور الموجبة لاختلاف الرغبات وحصول النزاع والاختلاف والمعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا كالبلد المتوسّط فما دونه وعلى القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا أو على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد أيضا إلَّا أن يعيّن موضعا آخر فيتعيّن ولو عيّنا محلا وقلنا باشتراطه صح العقد وتعيّن ولو لم يعيّنا بطل ولو لم نشترطه فعيّناه تعيّن أيضا وفاءا للشرط ، ولو اتّفقا على التسليم في غير الموضع المعيّن جاز وكذا القول ما لو عيّنا موضعا لم يعيّنه الشارع ولو كانا في مكان قصد أحدهما مفارقته دون الآخر فهو كما لو قصداها معا لما ذكر من العلَّة وإن كان كلامهم في التمثيل بخلاف ذلك وكذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر ، وليس المراد من البرية وبلاد الغربة حقيقتهما خاصة بل هما على سبيل التمثيل وإنما المعتبر بلدهما أو ما في حكمه فمتى كانا خارجين عنه وعمّا في حكمه عرفا اعتبر تعيّن المكان عند من اشترطه وموضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجلا فلو استعمله في الحال وقلنا بجوازه لم يعتبر تعيين المحل مطلقا بل كان كغيره من البيوع يستحق المطالبة في محلّ العقد أو في محل المطالبة إن فارقاه .